علي أصغر مرواريد

952

الينابيع الفقهية

والمأموم الرد على الإمام ، ويستحب السلام المشهود . الفصل الرابع : في باقي مستحباتها : وهي : ترتيل التكبير ، ورفع اليدين به كما مر مستقبل القبلة ببطون اليدين مجموعة الأصابع مبسوطة الإبهامين ، والتوجه بست تكبيرات : يكبر ثلاثا ويدعو واثنتين ويدعو وواحدة ويدعو ، ويتوجه بعد التحريمة ، وتربع المصلي قاعدا حال قراءته وثنى رجليه حال ركوعه وتوركه حال تشهده ، والنظر قائما إلى مسجده وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى أنفه ومتشهدا إلى حجره ، ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الأصابع وراكعا على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة جمع ، وساجدا بحذاء أذنيه ، ومتشهدا وجالسا على فخذيه كهيئة القيام . ويستحب القنوت عقيب قراءة الثانية بالمرسوم وأفضله كلمات الفرج وأقله سبحان الله ثلاثا أو خمسا ، وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح ، وتبطل لو سأل المحرم ، والتعقيب وأفضله التكبير ثلاثا رافعا ثم التهليل بالمرسوم ثم تسبيح الزهراء ع يكبر أربعا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين ، ثم الدعاء بما سنح ، ثم سجدتا الشكر ويعفر بينهما ويدعو بالمرسوم . الفصل الخامس : في التروك : وهي ما سلف والتأمين إلا لتقية وتبطل الصلاة ، وكذا ترك الواجب عمدا أو أحد الأركان الخمس ولو سهوا وهي : النية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معا ، وكذا الحدث ويحرم قطعها اختيارا . ويجوز قتل الحية وعد الركعات بالحصى والتبسم ، ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والفرقعة والتأوه بحرف والأنين به ومدافعة الأخبثين أو الريح . تتمة : يستحب للمرأة أن تجمع بين قدميها في القيام والرجل يفرق بينهما إلى شبر أو فتر ،